أولا: مذهب أبي حنيفة:

قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ " (ص 205 بشرح التعليق الممجد - هندية):

ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلا من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعمامة من فقهائنا.

وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 392 - 3):

أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى.

ثانيا: مذهب مالك "

روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (2/ 221) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:

فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل.

ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (15/ 111) وارتضاه

وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها) بالوجه والكفين (6/ 369):

وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال:) فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015