المطلب الثاني قتل المجاهد نفسه في المعركة

واختلفوا في القصاص فيما دون النفس من المجاهد إذا كان في دار الحرب فقال الجمهور: يقتص منه، وقال الحنفية: يسقط القصاص فيما دون النفس عنه، إلا إذا خرج الإمام مع العسكر فيقتص منه.

وقد سبق ذكر هذا الخلاف مفصلا بأدلته في القصاص من المجاهد في النفس وما قيل هناك يقال هنا (?) ، والله أعلم.

المطلب الثاني

قتل المجاهد نفسه في المعركة

إذا قتل المجاهد نفسه في المعركة فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يقتل نفسا خطأ بأن يرجع عليه سلاحه فيقتله.

الحالة الثانية: أن يقتل نفسه عمدا، بأن يجزع مما أصابه من الجروح، أو خوفا من الأسر ونحو ذلك.

فأما الحالة الأولى: إذا قتل نفسه خطأ في المعركة، وهو يقاتل في سبيل الله فهو شهيد.

يدل على ذلك ما يلي:

1- عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: (خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذبابة (?) سيفه، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، قال: فلما قفلوا قال: سلمة رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو آخذ بيدي، قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب من قاله (?) إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه أنه لجاهد مجاهد (?) قل عربي مشي بها (?) مثله) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015