الفرع الثاني
القصاص من المجاهد فيما دون النفس
اتفق الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يقتص من المجاهد فيما دون النفس فيما يتأتى فيه القصاص إذا كان في دار الإسلام، كغيره ممن يفعل ما يوجب قصاصا فيما دون النفس.
جاء في رحمة الأمة: (اتفق الأئمة على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص) (?) .
يدل على ذلك الكتاب، والسنة:
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .
ومن السنة حديث أنس - رضي الله عنه - (أن ابنه النضر (?) لطمت جارية (?) فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقصاص) (?) .