قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها (?) وحذاؤها (?) ترد المال وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) (?) .
3- إجماع الفقهاء في الجملة على جواز أخذ اللقطة.
جاء في رحمة الأمة: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة (?) .
إذا تقرر جواز أخذ اللقطة فإن للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب وله مع اللقطة في دار الحرب ثلاث حالات (?) .
الحالة الأولى: أن يعلم أن اللقطة لأهل الحرب، فتكون غنيمة يضعها في الغنائم، ولا يجوز أخذ شيئا منها لنفسه.
الحالة الثانية: أن يعلم أن ما وجده لمسلم سواء كان من المجاهدين أو غيرهم، فإنه يُجِري فيه أحكام اللقطة فيعرفه سنة كاملة إن كان له قيمة (?) .
جاء في رحمة الأمة: (أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولا كاملا إذا لم يكن شيئا تافها يسيرا، أو شيئا لا بقاء له) (?) .