المبحث الرابع
أخذ المجاهد لقطة (?) دار الحرب
الأصل في جواز أخذ اللقطة ما يلي:
1- قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] .
وجه الدلالة: أن هذا أمر بالإحسان عموما، فيشمل جميع أنواع الإحسان، ويدخل في الإحسان أخذ مال المسلم الضائع لحفظه ورده إليه، ومال الكافر المحارب لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين (?) .
2- عن زيد بن خالد - رضي الله عنه - قال: جاء رجل (?) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: (أعرف عفاصها (?) ووكاءها (?) ثم عرفها (?) سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟