المبحث الثاني
في الجُعالة
وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: وقت استحقاق الجعل على الجهاد.
المطلب الأول
أخذ الجُعل (?) على الجهاد
سبق الحديث عن أخذ الأجرة على الجهاد وأن ذلك لا يجوز باتفاق الفقهاء إذا تعين الجهاد على المجاهد، وخلاف مرجوح إذا لم يتعين عليه.
والجعل هنا يختلف عن الأجرة (?) فهو يطلق على أمور:
أولا: يطلق الجعل على ما يأخذه المجاهد من بيت المال عونا له على الجهاد في سبيل الله ولا أعلم خلاف في جواز ذلك -حسب ما اطلعت عليه-.
جاء في فتح القدير وغيره: كره الحنفية أن يكلف الإمام الناس بأن يقوي بعضهم بعضا بالسلاح والنقود والزاد ما دام للمسلمين فيء، لأن بيت المال معد للمسلمين (?) .