المطلب الرابع استئجار كافر لمساعدته

المطلب الرابع

استئجار كافر لمساعدته

سبق الحديث عن الاستعانة بالمشركين في قتال العدو وخلاف الفقهاء في ذلك وأن الراجح جواز الاستعانة بهم عند الضرورة إذا أمن مكرهم (?) .

أما استئجار الكافر لخدمة المجاهد ومساعدته، فلم أجد خلافا في جواز ذلك حسب ما اطلعت عليه (?) .

يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها (واستأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر - رضي الله عنه - رجلا (?) من بني الديل.. هاديا خريتا (?) .. وهو على دين قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور (?) بعد ثلاث ليلا، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا ... ) (?) .

وجه الدلالة: أن الحديث دل على جواز استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه (?) فكذلك استئجاره للخدمة والمساعدة في الغزو إذا أمن مكره.

إذا تقرر جواز استئجار الكافر لمساعدة المجاهد، فإن ذلك يكون عند الضرورة أو الحاجة الملحة، كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك (?) لما في قلوب الكفار من الغل والحق على الإسلام وأهله فلا يؤمن جانبهم إذا سنحت لهم الفرصة أن يضروا بالمسلمين ويفشوا أسرارهم ويدلوا على عوراتهم. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015