المسألة الثالثة تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو

وعند مسلم بلفظ (أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما) (?) .

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم أكلهم من الغنائم التي أصابوها بل في رواية مسلم ما يدل على إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك قال: (فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما) (?) .

3- ولأن الحاجة داعية إلى جواز أكلهم من الغنائم لأن ما معهم من الطعام ينفذ ويصعب عليهم حمل كل ما يحتاجون من الطعام من بلاد الإسلام فيأكلون من الغنائم بقدر الحاجة (?) .

المسألة الثالثة

تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو

اتفق الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز تموين المركوب بما يحتاج من أرض العدو جاء في فتح الباري: (اتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام.. وأما العلف فهو في معناه..) (?) .

ويدل على ذلك ما يلي:

1- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر (كلوا واعلفوا ولا تحملوا) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015