المسألة الثانية الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إلى ذلك فإن لم تكن هناك حاجة. فلا يجوز أخذه (?) والله أعلم.

المسألة الثانية

الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

اتفق الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.

جاء في شرح صحيح مسلم: (أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم) (?) .

والأدلة على ذلك ما يلي:

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكل ولا نرفعه) (?) .

2-عن عبد الله بن مغفل (?) - رضي الله عنه - قال: (كنا محاصرين قصر خيبر فرمي إنسان بجراب (?) فيه شحم فنزوت (?) لأخذه فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت منه) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015