3- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (حرق نخل بني النضير، وقطع وهي البويرة (?) فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5] ) (?) .
قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على جواز قطع شجر الكفار وإحراقه (?) .
4- ولأن ذلك من باب القتال، لما فيه من كبت العدو وقهرهم وغيظهم (?) .
القول الثاني: لا يجوز إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار في قتال الكفار، وبهذا قال الأوزاعي (?) والليث بن سعد (?) وأبو ثور (?) وهو رواية عند الحنابلة (?) .