الفرع التاسع
المثلة (?) بموتى الكفار
اتفق الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه لا يجوز التمثيل بموتى الكفار إذا لم يكن في التمثيل بهم مصلحة، أو معاملة بالمثل.
والأدلة على ذلك ما يلي:
1- عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة) (?) .
2- وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا..) (?) .
وجه الدلالة من الحديثين: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة، والنهي يقتضي التحريم.
أما إذا كان في التمثيل بموتى العدو مصلحة للمجاهدين، أو معاملة بالمثل بأن مثلوا بموتى المسلمين فإنه يجوز التمثيل بموتاهم بما تتحقق به المصلحة وذلك عملا بقاعدة المصلحة والمفسدة (?) .