فدل على أن من شارك في القتال من العدو ولو بالرأي يجوز قتله، لأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب (?) .
2- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمر بقتل امرأة (?) من بني قريظة ألقت رحا على خلاد بن سويد (?) فقتلته) (?) .
الفرع الخامس
قتل من لم يشارك في القتال من العدو
الذي لا يشارك في القتال من العدو، له حالتان:
الحالة الأولى:
أن يكون من أهل القتال، وهم الرجال، البالغون القادرون على القتال، وقد سبق بيان أنهم يقتلون مطلقا ولو لم يشاركوا، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة على جواز قتلهم، واتفاق الفقهاء على ذلك (?) .
الحالة الثانية:
أن يكون من غير أهل القتال كالنساء، والصبيان، والعجزة ومن في حكمهم.