وجه الدلالة: أن الآية عامة في أن كل من يقاتل من العدو يقتل.
3- عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أنس - رضي الله عنه - (جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم) (?) .
وأما من ليس أهلا للقتال من العدو كالنساء والصبيان والعجزة ومن في حكمهم (?) فإنهم إذا اشتركوا في القتال بالفعل أو الرأي أو التحريض على القتال، فإنه يجوز قتلهم باتفاق الفقهاء (?) .
جاء في كشاف القناع: (لا نعلم خلافا أن من قاتل ممن ليس أهلا للقتال فإنهم يقتلون) (?) .
وجاء في بدائع الصنائع: (وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة، أو معنى بالرأي، والطاعة، والتحريض) (?) .
والأدلة على جواز قتلهم ما يلي:
1- أن دريد الصمة (?) قتل يوم حنين، وهو شيخ كبير لا قتال فيه، وقد خرجوا به يتيمنون به، ويستعينون برأيه (فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قتله) (?) .