الفرع السادس الاستعانة بالكفار في قتال العدو

الفرع السادس

الاستعانة بالكفار في قتال العدو (?)

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى -فيما أعلم- أنه يجوز الاستعانة بالكفار في قتال العدو عند الضرورة إلى ذلك (?) لمقتضى القاعدة الفقهية المشهورة (الضرورات تبيح المحظورات) (?) .

واختلفوا في الاستعانة بهم لغير ضرورة إلى قولين:

القول الأول: يحرم الاستعانة بهم لغير ضرورة، وبهذا قال: المالكية (?) والصحيح من مذهب الحنابلة (?) وابن حزم (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: 28] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015