المطلب السادس
خروج النساء مع المجاهد
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على جواز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك (?) .
يدل على ذلك ما يلي:
1- عن أنس رضي الله عنه قال: (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم (?) وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن (?) تنقزان القرب (?) وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم) (?) .
2- وعن الربيع بنت معوذ (?) قالت: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة) (?) وفي رواية (كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم -) (?) .