المطلب الخامس
خروج المجاهد مع القائد الفاجر (?)
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الخروج مع القائد الفاجر، إن كان يحفظ المسلمين وفجوره على نفسه.
جاء في حاشية الروض المربع: (ويجب النفير مع كل أمير برا كان أو فاجرا بلا نزاع، بشرط أن يحفظ المسلمين) (?) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (?) .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا» (?) .
3- ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على المسلمين، وفي هذا ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين، فيخرج مع القائد الفاجر ارتكابا لأخف الضررين (?) .