وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله لا يكفره (?) فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.
2- ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة (?) .
3- ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها (?) .
إما إن كان معسرا والدين حالا عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى قولين.
القول الأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.
وهو قول الحنفية (?) والحنابلة (?) ووجه عند الشافعية (?) وقول بعض المالكية (?) واستدلوا بما يلي:
1- حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا (?) .
2- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (?) ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن.