وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله لا يكفره (?) فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.

2- ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة (?) .

3- ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها (?) .

إما إن كان معسرا والدين حالا عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى قولين.

القول الأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.

وهو قول الحنفية (?) والحنابلة (?) ووجه عند الشافعية (?) وقول بعض المالكية (?) واستدلوا بما يلي:

1- حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا (?) .

2- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها (?) ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015