3- أن الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية لأنه لم يتعين على الابن، وبر الوالدين فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية (?) .
إذا تقرر اشتراط إذن الوالدين المسلمين في حالة كون الجهاد غير متعين على الابن، فإن له في الإذن ثلاثة أحوال (?) :
الأول: أن يأذنا له جميعا فله الخروج للجهاد، فإن رجعا عن الإذن رد عليهما ما لم يلتق الزحفان، لأنه صار في حقه حينئذ فرض عين.
الثاني: أن يمتنعا عن الإذن فيمتنع عن الجهاد.
الثالث: أن يأذن أحدهما ويمتنع الآخر، فيغلب حكم المنع على الإذن فلا يخرج للجهاد أما إن كان الوالدان كافرين أو أحدهما كافرا.
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط إذن الأبوين الكافرين إلى قولين:
القول الأول: لا يشترط إذن الأبوين الكافرين لخروج الابن إلى الجهاد، وبهذا قال: المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) والحنفية في حالة ما إذا كان منعهما له كراهية قتال الكفار (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يجاهدون معه وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما (?) منهم أبو بكر الصديق، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة (?) ،