المطلب الثاني
ترك الجهاد للحج بأهله (?)
المحافظة على الأعراض من الضروريات التي أمر الدين بحفظها والمرأة إذا سافرت دون محرم حتى لو كان السفر لأداء فريضة الحج، فقد تتعرض للفتنة أو تفتن هي غيرها، ولذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة دون محرم (?) .
وأمر - صلى الله عليه وسلم - من اكتتب في الجهاد أن يترك الجهاد ويحج مع أهله ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم» فقام رجل (?) فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا (?) وخرجت امرأتي حاجة. قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك» (?) .