الحالة الثالثة: أن ينشئ السفر في نهار رمضان.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يجوز إفطار ذلك اليوم الذي سافر فيه أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أن له أن يفطر، وبهذا قال الحنابلة على الصحيح من المذهب (?) وهو قول المزني من الشافعية (?) .
واستدلوا بمايلي:
1- ما روي عن عبيد بن جبر (?) قال: (ركبت مع أبي بصرة الغفاري (?) في سفينة من الفسطاط (?) في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكل) (?) .