الحالة الثانية: أن ينشئ السفر في أثناء شهر رمضان ليلا، فله الفطر في صبيحية الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، وهذا قول عامة أهل العلم (?) .
والأدلة على هذا ما سبق ذكره من الكتاب والسنة والإجماع على جواز إفطار المجاهد المسافر للجهاد، ولأنه مسافر أبيح له الفطر، كما لو سافر قبل الشهر (?) . وقال أبو عبيدة السلماني (?) وسويد بن غفلة (?) وغيرهما:
لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر (?) .
واستدلوا بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] .
وهذا قد شهده فلا يجوز له الإفطار (?) .
ونوقش بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله والمسافر لم يشهد الشهر كله (?) .
قال ابن القيم عن القول بعدم الفطر بعد دخول الشهر: هذا قول شاذ جدا (?) .