الفرع الثاني
دفن أكثر من شهيد في قبر واحد
الأصل أنه لا يدفن أكثر من شهيد في قبر واحد، إلا عند الضرورة لذلك، كأن يكثر القتلى ويعسر دفن كل واحد منهم في قبر.
فإذا وجدت الضرورة جاز دفن أكثر من شهيد في قبر واحد، ويقدم أفضلهم إلى القبلة، ولا أعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء (?) .
والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد) (?) والله أعلم.
الفرع الثالث
نبش قبر الشهيد
لا يختلف الشهيد عن غيره من الموتى في أنه يحرم نبش قبره، إلا لضرورة شرعية، فإذا وجدت الضرورة الشرعية الداعية إلى نبش القبر، كمن دفن عاريا دون ثياب، أو وجه إلى غير القبلة، أو نسي في القبر مال محترم، ونحو ذلك من الضرورات الشرعية، فإن جمهور الفقهاء قالوا يجوز نبش القبر ما لم يتغير المدفون (?) ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات (?) .