الفرع الأول
دفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك
سبق بيان أن الشهيد ينزع عنه السلاح، والحديد ونحو ذلك، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء حسب ما اطلعت عليه (?) .
وعلى هذا فإنه لا يجوز دفن الشهيد وعليه شيء من السلاح والحديد لما يأتي:
1- أن السلاح والحديد ونحو ذلك مال، ودفنه مع الشهيد إضاعة له بغير وجه شرعي (?) وإضاعة المال منهي عنه (?) .
2- ولأن عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة، وقد نهينا عن التشبه بهم (?) حتى لا نكون منهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من تشبه بقوم فهو منهم» (?) .