والدليل ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (?) .
وجه الدلالة: أن المفاضلة تدل على أن المفضول فيه فضل، فيلزم من ذلك أن يكون صحيحا (?) .
ويستدل أيضا: بأنه لا قائل بوجوب الإعادة على من صلى وحده (?) .
وفي رواية عند الإمام أحمد أخذ بها ابن تيمية، وابن حزم وغيرهما، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى في بيته دون عذر لم تصح صلاته (?) .
واستدلوا بما سبق من أدلة وجوب الصلاة على الأعيان.
وبما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من سمع المنادي فلم يمنع من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى» (?) .