القول الأول: أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان.

قال بهذا الحنابلة (?) وهو قول عند الشافعية (?) وابن حزم (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] .

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة حال الخوف ففي غيره أولى (?) .

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم..) (?) .

وجه الدلالة من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - توعدهم بالعقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم (?) .

واختلف أصحاب هذا القول هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا؟

فنص الإمام أحمد رحمه الله على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015