3- ولأنه لما سقط شطر الصلاة لأجل المشقة في السفر، وجب أن يسقط بالخوف شطر أخر لتزايد المشقة (?) .
القول الثاني: أنه لا يجوز الأخذ بهذه الصفة، وبهذا قال الجمهور (?) .
واستدلوا: بأن الخوف لا ينقص من عدد الركعات شيئا، وإنما تأثيره في هيئة الصلاة وصفتها (?) .
وناقشوا أدلة من جوز هذه الصفة بما يلي:
1- ناقشوا حديث ابن عباس في صلاة الخوف بذي قرد من وجهين:
الأول: أن هذا الحديث لا يثبت.
الثاني: وعلى فرض ثبوته فإن ابن عباس لم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لصغر سنه فالأخذ برواية من حضرها وصلاها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، وهي مخالفة لما رواه ابن عباس (?) .
2- وناقشوا ما جاء عن حذيفة: بأنه أخرج البيهقي من حديث سليم السلولي أن حذيفة صلاها بطبرستان مثل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان (?) وتقدمت صفتها.