فقال: أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال أبو حذيفة: أنا فصلى بهؤلاء ركعة ولم يقضوا) (?) .
وقد اختلف الفقهاء في الأخذ بهذه الصفة إلى قولين:
القول الأول: يجوز الأخذ بهذه الصفة، قال به جمع من الصحابة والتابعين وابن حزم الظاهري وظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي الجواز (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- ما سبق من حديث ابن عباس، وما جاء عن حذيفة رضي الله عنهما في صلاة الخوف أنها ركعة واحدة.
2- ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) (?) .