إذا حضرت الصلاة جعل الإمام المجاهدين طائفتين طائفة في وجه العدو، والطائفة الأخرى معه يصلي بها جميع الصلاة سواء كانت ركعتين أو ثلاثا أو أربعا، ثم يسلم بهم فيذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية تكون لهم فريضة وله نافلة (?) .

أدلة هذه الصفة ما يلي:

1- عن جابر رضي الله عنه قال: (كنامع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع (?) فأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع وللقوم ركعتان) (?) .

قال النووي (معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - متنفلا في الثانية، وهم مفترضون) (?) .

2- عن أبي بكرة (?) رضي الله عنه قال: (صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فانطلق الذين صلوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015