3- ولأن أجر القائم أكثر من القاعد (?) .
القول الثاني: أنه ينتظرهم جالسا، وهذا قول عند المالكية (?) وأحد الوجهين عند الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- أن انتظاره إياهم في الجلوس أقر إلى المساواة لأنهم يدركونه في أول قيامه (?) .
2- ولأن الجلوس أخف على الإمام من القيام، وإذا انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة سورة بعد الفاتحة وهذا خلاف السنة (?) .
قال في الشرح الكبير: كلا الآمرين جائز (?) والذي يظهر أن الخلاف إنما هو في الأفضلية ولعل انتظاره إياهم في القيام أفضل، لأن ثواب القائم في الصلاة أكثر وحتى لا يحصل إشكال على الطائفة الأولى في المفارقة والطائفة الثانية في الدخول إلى الصلاة، لأن الطائفة الثانية قد تحرم بالصلاة معه قبل قيامه فلا يحصل الاتباع، والله أعلم.
الوجه الثالث: الصلاة بكل طائفة صلاة كاملة.
صفة الصلاة على هذا الوجه: