القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (?) والشافعي (?) ومجاهد (?) .
القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (?) والليث (?) والشافعية في قول.
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (?)
فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (?)
والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (?) .