القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (?) والشافعي (?) ومجاهد (?) .

القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (?) والليث (?) والشافعية في قول.

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (?)

فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (?)

والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015