لا خلاف بين الجمهور من الفقهاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً (?)
أما إذا خافتا على ولديهما فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير. (?)
القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور (?) وأبو حنيفة (?) . والمزني من الشافعية. (?)