المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع

لا خلاف بين الجمهور من الفقهاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً (?)

أما إذا خافتا على ولديهما فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير. (?)

القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور (?) وأبو حنيفة (?) . والمزني من الشافعية. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015