بِالْقُرْآنِ.- يَذْكُرُ: أَنَّ أهل الْجَاهِلِيَّة [كانو (?) ] يُطَلِّقُونَ بِثَلَاثٍ: الظِّهَارِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالطَّلَاقِ. فَأَقَرَّ (?) اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الطَّلَاقَ: طَلَاقًا وَحَكَمَ فِي الْإِيلَاءِ: بِأَنَّ أَمْهَلَ (?) الْمُولِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهِ: أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَحَكَمَ فِي الظِّهَارِ: بِالْكَفَّارَةِ، وَ [أَنْ (?) ] لَا يَقَعَ بِهِ طَلَاقٌ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ (?) «وَاَلَّذِي (?) حَفِظْتُ (?) - مِمَّا سَمِعْتُ فِي: (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا (?) ) .-: أَنَّ الْمُتَظَاهِرَ (?) حَرَّمَ [مَسَّ (?) ] امْرَأَتِهِ بِالظِّهَارِ فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ، لَمْ يُحْرِمْهَا: بِالطَّلَاقِ الَّذِي يُحَرَّمُ (?) بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ (?) يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ (?) مِنْ أَنْ تَحْرُمَ (?) [عَلَيْهِ (?) ] بِهِ-: فَقَدْ وَجَبَتْ (?) عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.»