«وَالْحَصُورُ: الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ (?) ، [وَلَمْ يَنْدُبْهُ إلَى النِّكَاحِ (?) ] .» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «حَتْمٌ (?) لَازِمٌ لِأَوْلِيَاءِ الْأَيَامَى (?) ، وَالْحَرَائِرُ: الْبَوَالِغُ-: إذَا أَرَدْنَ النِّكَاحَ، وَدُعُوا (?) إلَى رَضِيٍّ (?) : مِنْ الْأَزْوَاجِ.-: أَنْ يُزَوِّجُوهُنَّ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ (?) : إِذا تَراضَوْا)