ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض تطليقة واحدة فامره رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها الاخرى ثم يطلقها ان شاء قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء
403 - حدثنا حجاج قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع ان عمر طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلي الله عليه وسلم فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ليطلقها قال وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وكان طلاق ابن عمر اياها واحدة
404 - حدثنا ابو ثابت المدني قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن انس وابن ابي ذئب وغير واحد ان نافعا اخبرهم
ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض فسال عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم وذكر الحديث
قال وقال ابن ابي ذئب في الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم واحدة
405 - حدثنا ابو ثابت قال حدثني عبد الله عن الليث وغيره عن نافع
عن ابن عمر انه كان طلقها واحدة