قال الله تبارك وتعالى فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
1 - عن زيد بن اسلم عن ابيه قال
كنت اجلد عند عمر بن الخطاب ولائد زنين ولم يحصن حد المملوكة خمسين سوطا
2 - حدثنا ابو ثابت قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس
عن ابن شهاب قال في مملوك زني عليه حد خمسين احصن او لم يحصن وحد الامة التي احصنت في كتاب الله نصف ما على المحصنة التي لم تتزوج وهي خمسون جلدة وحد الامة