ولا يلزم، من كون نصف الليل وقتًا للدفع من مزدلفة أن يكون وقتًا للرمي، حتى للضعفة ونحوهم، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ابن عباس في ضعفة أهله من جمع بليل، و: "أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (?).

واستدل أصحاب القول الثالث؛ على أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة مطلقًا إلا بعد طلوع الشمس، بأدلة؛ منها:

1 - فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه إنما رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر (?) وقال - صلى الله عليه وسلم - لأمته «خذوا عني مناسككم» (?).

2 - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».

وفي رواية قال: فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: «أُبَيْنِيَّ (?) لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» زاد سفيان: "قال ابن عباس: ما إخال أحدًا يعقل يرمي حتى تطلع الشمس، قال أبو داود: اللطخ: الضرب اللين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015