4 - ولأن نصف الليل الأخير من ليلة النحر وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتًا للرمي، كبعد طلوع الشمس (?).

واعترض على الاستدلال بهذه الأدلة جميعًا من وجهين:

الأول: ضعف بعضها؛ فحديث عائشة أنكره الإمام أحمد، وابن قيم الجوزية، والبيهقي وابن التركماني، وضعفه الألباني وغيره؛ للاضطراب في متنه وسنده (?).

وحديث أم سلمة الآخر ضعفه الإمام ابن قيم الجوزية (?).

ولكن هذا الاعتراض مردود: بأنهما حديثان صحيحان، وقد صححهما جمع من الأئمة، كما تقدم في تخريجهما، واحتجوا بهما.

الثاني: أن غاية ما تفيده هذه الأدلة: الإذن في رميها في ذلك الوقت للضعفة والنساء ومن رخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما من عداهم من الأصحاء القادرين فلا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015