القدوري المسمى بِالْمُضْمَرَاتِ (?) في قوله: ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة: يكره أن يصلى على الميت في المسجد سواء كانت الجنازة في المسجد أو هي خارج المسجد والإمام في المسجد، وفي النسفية (?): سئل عن صلاة الجنازة وهي خارج والناس في المسجد هل يكره، فقال: كان المشايخ أهل سمرقند لا يكرهون ذلك ويصلون في المسجد والجنازة على باب المسجد حتى ورد عليهم السيد أبو شجاع فرأى منهم ذلك فقال: ما لكم تصلون على الجنازة في المسجد، قالوا: إن مشايخنا أجازوا ذلك، قال: قد يقدمهم مشايخ أخر لم يجوزوه، قالوا: ومن هم، قال إمام الأئمة أبو حنيفة ومن تبعه ونصوا على كراهة ذلك في كتبهم فاتفقوا على أن بنوا وراء المقصورة سقيفة بوضع الميت فيها وصفوف من الناس في هذه السقيفة ثم يتصل منه الصفوف التي في الجامع، قال: فالحاصل أن إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها في المسجد مكروه عندنا، وفي وضع الجنازة على باب المسجد والإمام والقوم في المسجد اختلاف المشايخ ووضع الجنازة خارج المسجد وقيام الناس معه خارج المسجد ثم اتصال الصفوف بهم غير مكروه، وأما الحجاج فقال محمد في الموطأ ثنا مالك ثنا نافع عن ابن عمر أنه ما صلى على عمر إلا في المسجد (?) وقال محمد: لا يصلى على جنازة [في المسجد] (?)، وكذلك بلغنا عن أبي هريرة (?) وموضع الجنازة بالمدينة خارج المسجد، وهو الموضع