الميت خارج المسجد لا يكره، وقال في المحيط (?): وتركه صلاة الجنازة في المسجد خلافا للشافعي، والصحيح قولنا لما روي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى على الجنازة في المسجد فلا [ق26 /ب] شيء له) (?) ولأن تنزيه المسجد واجب وفي إدخال المسجد الميت احتمال وقوع النجاسة فيه فيكره كما يكره إدخال الصبي والمجنون المسجد (?)؛ لأنه لا يؤمن من تلويث المسجد فكذا هذا، ولو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد ومعه صف والباقي في المسجد، اختلفوا فيه فقيل: لا تكره الصلاة عليه، وهكذا روي عن أبي يوسف في النوازل أنه ليس له فيه احتمال تلويث المسجد، وقيل يكره؛ لأن المسجد أعد لأداء المكتوبات (?) فلا يقام فيه غيرها قصدا إلا بعذر، وقال في شرح