" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ".
أخرجه الطحاوي (1/ 278) من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين (?).
51 - لكن الافضل المشي خلفها، لانه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: " واتبعو الجنائز "، وما في معناه مما تقدم في المسألة (43) أول هذا الفصل.
ويؤيده قول علي رضي الله عنه: " المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 101) والطحاوي (1/ 279) والبيهقي (4/ 9 25 وأحمد (754) وكذا ابن حزم في " المحلى " (5/ 165) وسعيد بن منصور من طريقين عنه، قال الحافظ (3/ 143) في أحدهما: " وإسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الاثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده ".
قلت: لكنه يتقوى بالطريق الآخر (?).