احكام الجنائز (صفحة 83)

50 - ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الراكب (يسير) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، (خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها)، والطفل يصلى عليه، (ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) ".

أخرجه أبو داود (2/ 65) والنسائي (1/ 275 - 276) والترمذي (2/ 144) وابن ماجه (1/ 451، 458) والطحاوي (1/ 278) وابن حبان في " صحيحه " (769) والبيهقي (84، 25) والطيالسي (701 - 702) وأحمد (4/ 247، 248 - 249، 249، 252) من حديث المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

والسياق للنسائي وأحمد في رواية.

والزيادات الثلاث لابي داود والحاكم والطيالسي، ولاحمد الأوليان منها، وللبيهقي الثالثة.

وقال أبو داود وابن حبان: " السقط " بدل " الطفل " وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد، وعزاها الحافظ في " التلخيص " (5/ 147) للترمذي أيضا، وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة.

51 - وكل من المشي أمامها وخلفها، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015