احكام الجنائز (صفحة 110)

" ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسامير إلا أوجب (وفي لفظ: إلا غفر له) ".

قال: (يعني مرثد بن عبد الله اليزني): " فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث ".

أخرجه أبو داود (2/ 63) والسياق له " والترمذي (2/ 143) وابن ماجه (1/ 454) والحاكم (1/ 362، 363) والبيهقي (4/ 30) وأحمد (4/ 79) واللفظ الاخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي! وقال الترمذي وتبعه النووي في " المجموع " (5/ 212): " حديث حسن " وأقره إلحافظ في " الفتح " (3/ 145)، وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن.

فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح!؟

65 - وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسأله (33)، وفيه: " فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم ".

66 - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال: " إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي.

فرأيت الحسين بن علي يقول إني لسعيد بن العاص - يطعن في عنقه ويقول: - تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك " (وسعيد أمير على المدينة يومئذ) (?) وكان بينهم شئ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015