المطلب الثالث في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من الإجماع)

من المعلوم أن الجراحة الطبية بهذا الشكل المتطور الذي وصلت إليه الآن لم تكن موجودة عليه في العصور السابقة، وإنما كان الموجود منها نماذج من الجراحة العامة تشتمل على قطع العروق، والحجامة، وبتر الأعضاء.

وهذه النماذج من الجراحة لم ينكرها السلف الصالح ومن بعدهم، بل أجمعوا على جوازها وإباحة فعلها طلبًا لتحصيل المصالح المترتبة عليها.

قال الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد) رحمه الله (?): "لا اختلاف أعلمه في أن التداوي بما عدا الكي من الحجامة، وقطع العروق، وأخذ الدواء مباح في الشريعة غير محظور" (?) اهـ.

وقد نص الشيخ أحمد بن زرّوق المالكي (?) رحمه الله على ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015