القول الثاني:

تجوز الإجارة على الحجامة.

وهو قول عبد الله بن عباس (?) -رضي الله عنهما-، وعكرمة (?)، والقاسم (?)، ومحمد بن علي (?)، وربيعة (?)، ويحيى الأنصاري (?)، والليث بن سعد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015