تجوز الإجارة على الحجامة.
وهو قول عبد الله بن عباس (?) -رضي الله عنهما-، وعكرمة (?)، والقاسم (?)، ومحمد بن علي (?)، وربيعة (?)، ويحيى الأنصاري (?)، والليث بن سعد (?).