أننا لو قلنا بعدم جواز الإجارة على فعل الجراحة، لأدى ذلك إلى الحرج والمشقة؛ لقلة من يفعلها من الأطباء بدون مقابل، وكل من الحرج والمشقة منتف في الشرع، فوجب انتفاء موجبها (?).
لهذه الأدلة النقلية والعقلية ذهب الفقهاء -رحمهم الله- إلى جواز الإجارة على الجراحة، فقد نصوا في كتبهم على جواز الإجارة على صورها المعروفة في زمانهم كجراحة الختان والفصد، وقلع السن الوجعة، وقطع اليد المتآكلة (?)، ووقع خلاف بينهم في حكم الإجارة على نوع واحد منها وهو الحجامة هل تصح الإجارة عليها أم لا؟ وبيان خلافهم في ذلك يتضح في المسألة التالية:
اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
تجوز الإجارة على الحجامة، ويكره للحر أكل ثمنها. وهو مذهب الحنابلة (?).