المقصد الثانى في (القصاص)

يعتبر القصاص أثرًا من الآثار المترتبة على ثبوت موجب المسئولية، وذلك في حالة واحدة، وهي ثبوت موجب العدوان، فإذا ثبت أن الطبيب كان قاصدًا لقتل المريض، أو إتلاف شيء من جسده، وأنه اتخذ من مهمة الجراحة ستارًا على جريمته فإنه يقتص منه سواء كان الضرر موجبًا لإتلاف النفس أو الأطراف، وتحققت الشروط المعتبرة للقصاص (?).

قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي (?) -رحمه الله- في مختصره عند بيانه للصور الموجبة للقصاص: "كطبيب زاد عمدًا" (?) اهـ.

قال الشيخ أحمد الدردير (?) -رحمه الله- في شرحه: قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015