ثانيًا دليل القول الثاني:

استدل القائلون بإسقاط الضمان بدليل الكتاب والسنة:

أ- دليلهم من الكتاب استدلوا بما يلي:

1 - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?).

وجه الدلالة:

أن الطبيب إذا أقدم على فعل الجراحة قاصدًا نفع المريض، ولم يتعد في فعله كان معينًا لذلك المريض على الطاعة والبر بشفائه من علته التي تعيقه عن تلك المصالح الدينية (?).

2 - قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (?).

وجه الدلالة:

أن الطبيب محسن بفعله، فلا سبيل عليه بالضمان (?).

ب- دليلهم من السنة:

حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ... " (?).

وجه الدلالة:

أن الطبيب ممتثل لأمر الشرع بمداواته للغير ولو بغير إذنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015