قولين:
القول الأول يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) -رحمهم الله-.
القول الثاني لا يلزمه ضمان ذلك الضرر:
وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري (?) وبعض فقهاء الحنابلة (?) -رحمهم الله-.
أن الأصل يقتضي إيجاب الضمان، فإذا أذن المكلف كان مسقطًا لحقه بذلك الإذن، وإذا لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين (?).