الأقوال:

قولين:

القول الأول يلزمه ضمان ذلك الضرر:

وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) -رحمهم الله-.

القول الثاني لا يلزمه ضمان ذلك الضرر:

وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري (?) وبعض فقهاء الحنابلة (?) -رحمهم الله-.

الأدلة: أولاً دليل القول الأول:

أن الأصل يقتضي إيجاب الضمان، فإذا أذن المكلف كان مسقطًا لحقه بذلك الإذن، وإذا لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015