للمسئولية من الناحية الأدبية.
دلت الأدلة الشرعية على وجوب حفظ العورات وستر السوءات، وعدم النظر إليها بدون حاجة داعية إلى النظر.
قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية) (?).
وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة" (?).
وقد أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على وجوب ستر العورة عن أعين الناس (?).
ومن ثم فإن الأطباء ومساعديهم مطالبون شرعًا بالتزام هذا الأدب ومراعاة حرمة العورة، فلا يجوز لهم أن يقوموا بمطالبة المرضى رجالاً كانوا أو نساء بالكشف عن موضع من العورة إلا بعد أن توجد الحاجة الداعية إلى ذلك الكشف بحيث يتعذر الفحص، والعلاج بطريقة لا