الوجه السادس:
أن الله تعالى امتدح من آثر أخاه على نفسه بطعام أو شراب أو مال هو أحق به (?). فإذا كان ذلك في هذه الأمور اليسيرة، فكيف بمن آثر أخاه بعضو أو جزئه لكي ينقذه من الهلاك المحقق لاشك أنه أولى وأحرى بالمدح والثناء، ومن ثم يعتبر فعله جائزًا ومشروعًا (?).
الوجه السابع:
أن الإنسان مأذون له بالتصرف في جسده بما فيه المصلحة، فإذنه بالتبرع فيه مصلحة عظيمة فيجوز له فعله (?).
استدلوا بالقواعد الفقهية التالية:
(1) الضرر يزال (?).